الفصل 81
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
بطاقة الإيداع يحررها ويؤرخها ويمضيها ويختمها ويذكر بها في وضوح اسم وصفة هذا الحاكم واسم ذي وعمره التقريبي وحرفته ومكان ولادته ومحل إقامته وموضوع التهمة مع بيان النص القانوني المنطبق، وتتضمن الأمر الصادر من الحاكم إلى كبير حراس السجن بقبول المتهم واعتقاله.ويعلم ذو بها ثم يقع تنفيذها حالا.ولحامل بطاقة الإيداع الحق :أولا : في الاستنجاد بالقوة العامة،ثانيا : في إجراء التفتيش طبق أحكام القانون للعثور على ذي في كل مكان يغلب على الظن وجوده فيه. ويحرر في التفتيش محضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون