الفصل 313
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- لا يمنح التسليم أيضا :أولا: إذا كانت الجناية أو الجنحة تكتسي صبغة سياسية، أو اتضح من الظروف أن طلب التسليم كان لغاية سياسية، والاعتداء على حياة رئيس الدولة أو أحد أفراد عائلته أو أحد أعضـــاء الحكومة لا يعتبر جريمة سياسية.(ألغيت الفقرة الثانية بالفصل 103 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).ثانيا: إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تتمثل في الإخلال بواجب عسكري.ثالثا: إذا يخشى من التسليم تعرض الشخص للتعذيب.(أضيفت بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون