الفصل 37
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
التي يراد تتبعها في آن واحد مع العمومية حسبما اقتضاه الفصل 7 من هذا القانون يمكن القيام بها سواء أثناء نشر القضية لدى أو لدى المحكمة المتعهدة بالقضية.للجمعيات القيام بالحق الشخصي فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي. (أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون