Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- حق الاستئناف مخول لمن يأتي :أولا : المتهم من أجل أو والمسؤول مدنيا.ثانيا : القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه فقط.ثالثا : الجمهورية.رابعا : الإدارات العامة والفروع المالية بوصفها ممثلة للنيابة العمومية في الصور التي خول لها القانون فيها حق ممارسة العمومية مباشرة.خامسا : الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟