الفصل 210
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- حق الاستئناف مخول لمن يأتي :أولا : المتهم من أجل أو والمسؤول مدنيا.ثانيا : القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه فقط.ثالثا : الجمهورية.رابعا : الإدارات العامة والفروع المالية بوصفها ممثلة للنيابة العمومية في الصور التي خول لها القانون فيها حق ممارسة العمومية مباشرة.خامسا : الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون