الفصل 202
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
للحاكم أن يبقي المظنون فيه تحت طلبه بمقتضى إن كان بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشى وقوع التشويش من سراحه.ولا يمكن بحال إبقاء المظنون فيه موقوفا أكثر من ثمانية أيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون