الفصل 144
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تسمع المحكمة من تلقاء نفسها كل من ترى فائدة في سماع شهادته.ولممثل والقائم بالحق الشخصي والمظنون فيه أن يطلبوا تلقي شهودهم ويلزمهم هوية أولئك الشهود وبيان شهادتهم.والمحكمة تقدر وجاهة هذا المطلب وفي صورة رفضه تصدر حكما معللا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون