Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تسمع المحكمة من تلقاء نفسها كل من ترى فائدة في سماع شهادته.ولممثل والقائم بالحق الشخصي والمظنون فيه أن يطلبوا تلقي شهودهم ويلزمهم هوية أولئك الشهود وبيان شهادتهم.والمحكمة تقدر وجاهة هذا المطلب وفي صورة رفضه تصدر حكما معللا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟