الفصل 300
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتلقى الرئيس الأول عند الاقتضاء بيانات والحاكم المجرح فيه ثم يبت في العريضة بعد أخذ رأي المدعي العمومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون