الفصل 272
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قررت نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في القضية.ويمكن لها أيضا أن تحيل القضية على محكمةمحكمة أخرى مساوية لها في الدرجة إن رأت ما يدعو لذلك.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون