الفصل 123
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- ينظر حاكم الناحية نهائيا في المخالفات وينظر ابتدائيا :أولا : في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار (1.000د) ويبقى النظر للمحكمة الابتدائية بصفة استثنائية في الجرح على وجه الخطإ والحريق عن غير عمد.ثانيا : في الجنح التي أسند إليه فيها النظر بمقتضى نص خاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون