الفصل 68
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان ذو بحالة سراح يستدعى كتابة لاستنطاقه. والاستدعاء يتم بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ وهو يحتوي على ما يلي :أولا : اسم ذي ولقبه وحرفته وعنوانه.ثانيا : مكان الحضور وتاريخه وساعته.ثالثا : نوع التهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون