الفصل 89
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل الضمان إما بتأمين مبلغ من المال أو شيكات مشهود باعتمادها أو سندات مضمونة من الدولة وإما بالتزام شخص مليء بإحضار ذي في جميع عمليات التحقيق أو بدفع المبلغ الذي عينه الحاكم لصندوق الدولة عند عدم الإحضار.والقرار الذي يصدر في الإفراج المؤقت يتضمن نوع الضمان الذي ينبغي أن يعطى وعند الاقتضاء مبلغه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون