الفصل 105
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأى أن القضية ليست من أنظاره يصدر قرارا في التخلي عنها ويوجه حينئذ الجمهورية ملف القضية مع المحجوز إلى المحكمة المختصة ويجعل على ذمتها ذا على الحالة التي كان عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون