الفصل 33
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون الجناية أو الجنحة متلبسا بها :أولا : إذا كانت مباشرة الفعل في الحال أو قريبة من الحال.ثانيا : إذا طارد الجمهور ذا صائحا وراءه أو وجد هذا الأخير حاملا لأمتعة أو وجدت به آثار أو علامات تدل على احتمال إدانته، بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن وقوع الفعلة.وتشبه الجناية أو الجنحة المتلبس بها كل أو اقترفت بمحل سكنى استنجد صاحبه بأحد مأموري الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل ارتكابها في الظروف المبينة بالفقرة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون