الفصل 294
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لمحكمة التعقيب بناء على طلب من الدولة العام أن تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من أية تحقيق أو قضاء وبإحالتها على أخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون