الفصل 119
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين من قبيل الجنايات، فإن الدائرة المذكورة تقرر إحالة القضية على الدائرة الجنائية.ويتضمن قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع التتبع مع بيان وصفها القانوني، وإلا كان باطلا.ويمكن الخصوم من الاطلاع على القرار مع أوراق الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون