الفصل 298
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يقبل في الحاكم من الخصم الذي مع علمه بسبب باشر لديه عملا من أعمال الإجراءات أو قدم له ملحوظات في القضية بدون القيام بالتجريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون