الفصل 320
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ينقل الأجنبي في أقرب أجل إلى تونس العاصمة ويودع بالسجن المدني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون