الفصل 332
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت أجنبية في صورة إجراء تتبعات جزائية بترابها من الضروري إعلام شخص مقيم بالتراب التونسي بعمل إجرائي أو بحكم، توجه الوثيقة طبق الصيغ الواردة بالفصلين 316 و317 مرفوقة عند الاقتضاء بترجمتها إلى اللغة العربية. ويقع الإعلام بطلب من النيابة العمومية. وترجع وثيقة الإعلام بنفس الطريقة إلى الحكومة الطالبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون