(نقح بالمرسوم عدد 14 لسنة 1973 المؤرخ في 29 أكتوبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 69 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973).- يمكن منح استرداد الحقوق من طرف العفو لكل محكوم عليه بعقاب جنائي أو جناحي إذا توفرت الشروط الآتية :1) أن يمضي من تاريخ قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو صدور بشأنه عامان إذا كان العقاب المحكوم به جنائيا أو ستة أشهر إذا كان ذلك العقاب جناحيا.وإذا كان في حالة عود قانوني أو سبق أن تمتع باسترداد الحقوق فإن الأجل يرفع إلى ضعفه. (نقح العدد 1 بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).2) أن يتم تنفيذ التعويضات المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
التي صدر بها الحكم أو يشملها الإسقاط أو تنقضي بمرور الزمن أو يثبت المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
أنه كان عاجزا عن الوفاء بها.3) أن يثبت من دفاتر محل الإيقاف ومن البحث المجرى في شأن سلوك المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.