الفصل 274
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتألف الدوائر المجتمعة المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة وتعقد جلساتها بحضور الدولة العام. في صورة تكافؤ الآراء يرجح صوت الرئيس الأول.وتجتمع الدوائر المجتمعة بإذن من الرئيس الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون