الفصل 24
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمثل المدعي العمومي بنفسه أو بواسطة مساعديه لدى الاستئناف.وهو مكلف بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل المنطقة التابعة لمحكمة الاستئناف.وله سلطة على سائر ممثلي التابعين لمحكمة الاستئناف.كما له حق الاستنجاد مباشرة بالقوة العامة أثناء ممارسته لوظائفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون