الفصل 36
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
من طرف الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة العمومية على مسؤوليته الشخصية وفي هذه الصورة يمكنه عن طريق القيام بالحق الشخصي إما طلب إحالة القضية على التحقيق أو القيام مباشرة لدى المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون