الفصل 214
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل إلى أن يصدر الحكم من الاستئناف.والاستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف تنفيذ الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون