الفصل 169
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ظهر أن الجريمة من خصائص أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل .ولها أن تصدر عند الاقتضاء ضد المظنون فيه أو تأذن بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون