الفصل 360
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
على بعد إلغاء أن يقضي حسبما ينص عليه قرار (*) الإلغاء الكامل أو البعض من مدة العقاب التي لم يتم قضاؤها وقت الإفراج عنه ويتم قضاء ذلك عند الاقتضاء في آن واحد مع العقاب الجديد الذي استوجبه على أن المدة التي قضاها في الإيقاف التحفظي تخصم من مدة تنفيذ العقاب.وإذا لم يلغ قبل انتهاء مدة العقاب التي لم يتم قضاؤها وقت الإفراج عن فإن السراح يصبح نهائيا. وفي هذه الحالة يعتبر العقاب قد تم قضاؤه من تاريخ السراح الشرطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون