الفصل 199
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية.والحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون