الفصل 346
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- تحط مدة الجبر بالسجن إلى النصف ويمكن أن تستبدل هذه المدة ما لم تتجاوز "عام واحد"(1) بالعمل لفائدة المصلحة العامة بطلب من وذلك في الصور التالية :1) إذا أدلى بشهادة فقر صادرة عن والي الجهة التي بها محل إقامته الاعتيادي تثبت عجزه عن الوفاء،2) إذا دخل سن الستين.وهذان السببان لا يمكن الجمع بينهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون