الفصل 158
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستدعى الشهود طبق أحكام الفصل 134 وما بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون