الفصل 296
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو غيرهما ممن شملته القضية إذا ظهر له لسبب من الأسباب المبينة بمجلة المرافعات والتجارية أن يجرح في حاكم يجب عليه أن يقدم عريضة في ذلك إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.ويجب أن تكون العريضة ممضاة من ومبينة للأمور التي يمكن أن تكون سببا في ومرفوقة بالمؤيدات اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون