الفصل 124
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- تنظر ابتدائيا في سائر الجنح باستثناء ما كان منها من أنظار الناحية.وتنظر نهائيا بوصفها محكمة في جميع الأحكام المستأنفة والصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها.كما تنظر التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.(نقحت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون