الفصل 359
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 73 لسنة 2001 المؤرخ في 11 جويلية 2001).- إذا من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحة جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بقرار بعد أخذ رأي .وفي صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا، على أن يرفع الأمر حالا إلى السراح الشرطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون