الفصل 120
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع الإعلام بقـرارات دائرة الاتهام طبق أحكـام الفصـل 109.ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون