الفصل 349
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات بمضي عشرين سنة كاملة. غير أنه لا يجوز للمحكوم عليه أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من الوالي وإلا استوجب العقوبات المسطرة بالقانون الجنائي لأجل تحجير الإقامة.وتسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة.أما العقوبات المحكوم بها في المخالفات فهي تسقط بعد مضي عامين كاملين ويجري أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا ويجري من يوم الإعلام بالحكم لاغيابـي إذا لـم يقـع ذلـك الإعـلام للمحكـوم عليـه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن حصل لـه العلـم بـه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون