الفصل 183
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يحضر يحكم برفض اعتراضه بدون تأمل في الأصل ولا يتسنى له الطعن في هذا الحكم إلا بطريق الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون