الفصل 125
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تشديد العقاب في جميع صور العود لا يترتب عنه تغيير مرجع النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون