الفصل 377
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن.غير أنه يمكن تعليق منح العفو على إتمام لشرط معين.والعفو العام لا يضر بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي ولا ينسحب على المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا على مصادرة المكاسب أو الحجز إذا تم تنفيذهما ولا على الخطية التي تم استخلاصها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون