الفصل 85
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- يمكن إيقاف المظنون فيه إيقافا تحفظيا في الجنايات والجنح المتلبس بها، وكذلك كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة أو ضمانا لتنفيذ أو طريقة توفر سلامة سير البحث.والإيقاف التحفظي في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة لا يجوز أن يتجاوز الستة أشهر ويكون قرار الإيقاف التحفظي معللا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرره. ) نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008(وإذا اقتضت مصلحة البحث إبقاء المظنون فيه بحالة إيقاف، يمكن لقاضي التحقيق بعد أخذ رأي الجمهورية وبمقتضى قرار معلل، تمديد فترة الإيقاف بالنسبة إلى الجنحة مرة واحدة لا تزيد مدتها على ثلاثة أشهر وبالنسبة إلى الجناية مرتين لا تزيد مدة كل واحدة على أربعة أشهر.والقرار القاضي بما ذكر قابل للاستئناف.ولا يمكن أن يترتب عن قرار دائرة الاتهام بإحالة الملف إلى التحقيق لمواصلة بعض الأعمال التي تقتضيها تهيئة القضية للفصل تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي للمتهم الذي يتحتم، في هذه الحالة، على التحقيق أو دائرة الاتهام، حسب الأحوال، الإذن بالإفراج عنه مؤقتا دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير اللازمة بضمان حضوره. (أضيفت الفقرة قبل الأخيرة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008(ويتحتم الإفراج بضمان أو بدونه بعد الاستنطاق بخمسة أيام عن المتهم الذي له مقر معين بالتراب التونسي ولم يسبق الحكم عليه بأكثر من ستة أشهر سجنا إذا كان أقصى العقاب المقرر قانونا لا يتجاوز عامين سجنا فيما عدا الجرائم المنصوص عليها بالفصول 68 و70 و217 من المجلة الجزائية..(نقحت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008(
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون