الفصل 79
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
على في صورة إحضار ذي بمقتضى أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه بالسجن.وبانقضاء هذا الأجل يقدم كبير حراس السجن ذا إلى الجمهورية الذي يطلب من مباشرة استنطاقه حالا.وفي صورة ما إذا امتنـع عن مباشرة الاستنطاق أو تعذر عليه ذلك يتولى الاستنطاق رئيس المحكمة أو الحاكم الذي يعينه وإذا لم يقع هذا الاستنطاق يأمر الجمهورية بالإفراج حالا عن ذي الشبهة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون