الفصل 301
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
القرار الصادر بشأن لا يقبل الطعن بأية وسيلة من الوسائل، ويكون نافذ المفعول بمجرد صدوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون