الفصل 52
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعهـد القـضية لحاكم التحـقيق المنتصب بمـكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.وإذا كانت الجريمة من أنظار استثنائية فإن يجري في شأنها أعمال التحقيق المتأكدة وبمجرد إتمام ذلك يقرر التخلي عنها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون