الفصل 193
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لنواب الخصوم الحق في الاطلاع على أوراق القضية عند إحالتها على المحكمة.والاطلاع على الملف بعد ترقيم أوراقه والتوقيع عليها يقع بكتابة المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون