الفصل 77
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اعترى ذا عته بعد ارتكاب الجريمة يؤخر عرضه للمحاكمة أو يؤخر الحكم عليه.ويمكن إبقاء أو وضع ذي تحت الإيداع في السجن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون