الفصل 266
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
من رفض طعنه في ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية ولو أن أجل الطعن ما زال جاريا أو أن الطعن قد رفض شكليا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون