الفصل 333
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت أجنبية في صورة بحث قضية جزائيـة بترابهـا مـن الضـروري الاطلاع على أشياء مثبتة للجريمة أو وثائق توجد لدى السلطات التونسيـة يوجـه الطلـب بالطريـق الديبلوماسـي، ويقبـل مــا لـم تحـــل دون ذلك اعتبـارات خاصــة، وبعــد تعهـد الدولـة الطالبة بإرجاع الأشياء والوثائق في أقـرب أجــل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون