الفصل 185
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب أيضا ترجيعها من المحكمة المتعهدة بالقضية.ولا يمكن له الاطلاع إلا على المحاضر المتعلقة بالحجز.والمحكمة تبت في المحجوز بحكم مستقل بعد سماع الخصوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون