الفصل 285
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مؤتمن عمومي أو خصوصي على كتائب مرمية بالزور أو على كتائب صالحة للتنظير ملزم بتسليمها بناء على قرار من .والقرار المذكور وحجة التسليم يبرآنه من كل المسؤولية تجاه كل من يهمه الأمر.وفي صورة عدم تسليم تلك الكتائب طوعا يجوز إجراء التفتيش والحجز طبق أحكام الفصول من 93 إلى 100.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون