الفصل 7
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
من حق كل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة.ويمكن القيام بها في آن واحد مع العمومية أو بانفرادها لدى المحكمة المدنية، وفي هذه الصورة يتوقف النظر فيها إلى أن يقضى بوجه بات في العمومية التي وقعت إثارتها.والطرف الذي سبق أن قام بدعواه لدى المحكمة المختصة لا يتسنى له القيام بها لدى المحكمة الزجرية إلا إذا تعهدت هذه المحكمة الأخيرة من قبل قبل أن تصدر المحكمة حكما في الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون