الفصل 221
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).- تشتمل كل ابتدائية منتصبة بمقر محكمة على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من:- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والمستشارين بقضاة من نفس .ولرئيس المحكمة أن يقرر إضافة قاض أو عدة قضاة إلى تشكيلة المحكمة في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر القاضي أو القضاة الإضافيون بالجلسة ولا يشاركون في المفاوضة إلا عند تعذر حضور عضو أو أكثر من الأعضاء الرسميين.ويمارس وظائف الإدعاء العام أمام الدائرة الجنائية الابتدائية الجمهورية أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة .وتشتمل كل محكمة على دائرة جنائية استئنافية على الأقل تتركب من :ـ رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،ـ قاضيين من الرتبة الثالثة،ـ قاضيين من الرتبة الثانية،وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى الاستئناف والقاضيين من الرتبة الثالثة بقاضيين من الرتبة الثانية والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة.ويباشر وظائف الإدعاء العمومي الوكيل العام لدى الاستئناف أو مساعده. ويقوم بوظيفة كاتب أحد كتبة الاستئناف.وللرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو عدة مستشارين إلى تشكيلة الدائرة الجنائية الاستئنافية وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر المستشار أو المستشارون الإضافيون بالجلسة، ولا يشاركــــــون في المفاوضــــــــة إلا عند تعذر حضــــور المستشار أو المستشارين الرسميين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون