الفصل 87
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- القرار الصادر عن التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الاستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار.واستئناف الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير.أما الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار.وفي صورة الاستئناف يوجه التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام.ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام.ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه لا يمكن تجديده في كل الأحوال إلا بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر أسباب جديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون