الفصل 106
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- إذا رأى التحقيق أن العمومية غير مقبولة أو أن الأفعال لا تشكل جريمة أو أن الحجج القائمة على المظنون فيه غير كافية، فإنه يصدر قرارا بأن لا وجه للتتبع، ويأمر بالإفراج عن المظنون فيه إن كان موقوفا، ويبت في المحجوز.ويظل التحقيق ذا نظر للبت في المحجوز بعد صدور القرار القاضي بأن لا وجه للتتبع.وإذا رأى التحقيق أن الأفعال تشكل لا تستوجب عقابا بالسجن أو مخالفة، فإنه يحيل المظنون فيه على القاضي المختص ويأذن بالإفراج عنه إن كان موقوفا.وإذا رأى أن الأفعال تشكل تستوجب عقابا بالسجن فإنه يحيل المظنون فيه على الناحية أو المحكمة الجناحية بحسب الأحوال.والقرار القاضي بالإحالة ينهي مفعول وسيلة الإيقاف التحفظي أو قرار التدبير.لكن لقاضي التحقيق بمقتضى قرار مستقل ومعلل أن يبقي المظنون فيه تحت مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى تاريخ مثوله أمام المحكمة ما لم تر خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون